التَّعْرِيفُ :
1 – النَّبْشُ فِي اللُّغَةِ مِنْ نَبَشْتُ الأَْرْضَ نَبْشًا : كَشَفْتُهَا ، وَنَبَشْتُ السِّرَّ : أَفْشَيْتُهُ ، يُقَال : نَبَشْتُ الأَْرْضَ وَالْقَبْرَ وَالْبِئْرَ ، وَنَبَشْتُ الْمَسْتُورَ ، وَنَبَشْتُ عَنْهُ : أَبْرَزْتُهُ ، وَالنَّبْشُ : هُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَدْفُونِ ، وَمِنْهُ النَّبَّاشُ : الَّذِي يَنْبُشُ الْقُبُورَ عَنِ الْمَوْتَى لِيَسْرِقَ أَكْفَانَهُمْ وَحُلِيَّهُمْ .
وَالنِّبَاشَةُ : حِرْفَةُ نَبْشِ الْقُبُور.ِ[2]
وَلاَيَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.[3]
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالنَّبْشِ :
تَتَعَلَّقُ بِالنَّبْشِ أَحْكَامٌ مِنْهَا :
أَوَّلاً : نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ :
2 – الأَْصْل أَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى عِنْدَ أَهْلالْخِبْرَةِ بِتِلْكَ الأَْرْضِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكٍ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ.[4].
ثَانِيًا : نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى لِضَرُورَةٍ :
3 – اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ لِضَرُورَةٍ أَوْ غَرَضٍ شَرْعِيٍّ ، وَمِنْ هَذِهِ الأَْغْرَاضِ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقٍ مَالِيَّةٍ ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ ، وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَكَانِ الْقَبْرِ[5] .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِيمَا يَلِي :
أ – نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ وَقَعَ فِيهِ :
4 – ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ مَالٌ لَهُ قِيمَةٌ فِي الْقَبْرِ وَدُفِنَ مَعَ الْمَيِّتِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخْرِجَ الْمَال ، وَلاَ يُشْتَرَطُ فِي هَذَا الْمَال الَّذِي يُنْبَشُ الْقَبْرُ مِنْ أَجْل اسْتِخْرَاجِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ ، بَل يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً ، وَلَوْ دِرْهَمًا كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ ، أَوْ خَاتَمًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.[6]
وَاخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِي حُكْمِ هَذَا النَّبْشِ ، هَل هُوَ وَاجِبٌ أَمْ لاَ ؟ وَهَل هُوَ مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ أَمْ لاَ ؟
فَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ – فِي حَالَةِ وُقُوعِ الْمَال فِيهِ – وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَال مِنَ التَّرِكَةِ ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَال ، مَا لَمْ يُسَامِحْ مَالِكُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبِ الْمَالِكُ ذَلِكَ حَرُمَ النَّبْشُ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ ، قَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ اعْتِمَادُهُ قِيَاسًا عَلَى الْكَفَنِ ، وَقَال الزَّرْكَشِيُّ : مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ مِمَّنْ يُحْتَاطُ لَهُ ، قَال ابْنُ الْقَاسِمِ الْعَبَّادِيُّ : وَهُوَ ظَاهِرٌ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ النَّبْشُ سَوَاءٌ طَلَبَ مَالِكِهِ أَمْ لاَ ، وَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتِ ؛ لأَِنَّ تَرْكَهُ فِيهِ إِضَاعَةُ مَالٍ.[7]
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : وَلاَ يُخْرَجُ مِنَ الْقَبْرِ بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ إِلاَّ لِحَقِّ آدَمِيٍّ ، كَمَا إِذَا سَقَطَ فِي الْقَبْرِ مَتَاعٌ ، أَوْ كُفِّنَ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌوَلَوْ كَانَ الْمَال دِرْهَمًا.[8]
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : مِنَ الأَْشْيَاءِ الَّتِي يُنْبَشُ الْقَبْرُ مِنْ أَجْلِهَا إِذَا نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ نَحْوُ ثَوْبٍ أَوْ خَاتَمٍ أَوْ دَنَانِيرَ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَال لِغَيْرِ الْمَيِّتِ أُخْرِجَ مُطْلَقًا ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أُخْرِجَ إِنْ كَانَ نَفِيسًا وَلَمْ يُسَامِحْ فِيهِ الْوَرَثَةُ.[9]
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ عَدَمَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ غَيْرُ الْوَارِثِ عَلَى أَخْذِ عِوَضِهِ وَلاَ شَيْءَ لِوَارِثِهِ ، كَمَا أَنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلْوَارِثِ إِذَا كَانَ الْمَال غَيْرَ نَفِيسٍ ، أَيْ غَيْرَ ذِي بَالٍ.[10]
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ وَقَعَ فِي الْقَبْرِ مَالٌ لَهُ قِيمَةٌ عُرْفًا أَوْ رَمَاهُ رَبُّهُ فِيهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخِذَ ذَلِكَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ فِي أَخْذِهِ ، وَلِمَا رُوِيَ ” أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَضَعَ خَاتَمَهُ فِي قَبْرِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَال : خَاتَمِي ، فَدَخَل وَأَخَذَهُ وَكَانَ يَقُول : أَنَا أَقْرَبُكُمْ عَهْدًا بِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” [11] ، وَقَال أَحْمَدُ : إِذَا نَسِيَ الْحَفَّارُمِسْحَاتَهُ فِي الْقَبْرِ جَازَ أَنْ يُنْبَشَ.[12]
ب – نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل مَالٍ بَلَعَهُ الْمَيِّتُ :
5 – قَال الْحَنَفِيَّةُ : وَلَوْ بَلَعَ مَال غَيْرِهِ وَلاَ مَال لَهُ وَمَاتَ هَل يُشَقُّ قَوْلاَنِ :
الأَْوَّل : عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ إِبْطَال حُرْمَةِ الأَْعْلَى وَهُوَ الآْدَمِيُّ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الأَْدْنَى وَهُوَ الْمَال ؛ وَلأَِنَّ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ مَيِّتًا كَحُرْمَتِهِ حَيًّا وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ حَيًّا لَوِ ابْتَلَعَ الْمَال إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مَعَ الْفَضَلاَتِ اتِّفَاقًا فَكَذَا مَيِّتًا .
الْقَوْل الثَّانِي : أَنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُهُ ؛ لأَِنَّ حَقَّ الآْدَمِيِّ مُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَمُقَدَّمٌ عَلَى حَقِّ الظَّالِمِ الْمُتَعَدِّي ؛ وَلأَِنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ حُرْمَةُ الآْدَمِيِّ أَعْلَى مِنْ حُرْمَةِ صِيَانَةِ الْمَال لَكِنَّهُ أَزَال احْتِرَامَهُ بِتَعَدِّيهِ ، قَالُوا : وَهَذَا الْقَوْل أَوْلَى ، وَلَوْ تَرَكَ مَالاً فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَلَعَهُ ، وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا لَوْ سَقَطَ فِي جَوْفِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ بِلاَ تَعَدٍّ مِنْهُ لاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ اتِّفَاقًا ، كَمَا لاَ يُشَقُّ الْحَيُّ مُطْلَقًا لإِِفْضَائِهِ إِلَى الْهَلاَكِ لاَ لِمُجَرَّدِ الاِحْتِرَامِ.[13]
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَمْ يَنُصُّوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ شِقِّبِطْنِ الْمُبْتَلِعِ يَخْتَلِفُ قَبْل الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ ، أَمْ يَسْتَوِي فِيهِ الأَْمْرَانِ ، وَالأَْقْرَبُ إِلَى مَفْهُومِ كَلاَمِهِمْ أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ أَيْ يُشَقُّ بَطْنُهُ لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال الْمَبْلُوعِ حَتَّى بَعْدَ دَفْنِهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ نَبْشِ قَبْرِهِ لِهَذَا الْغَرَضِ كَمَا لَوْ دُفِنَ مَعَهُ الْمَال .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُشَقُّ بَطْنُ الْمَيِّتِ عَنْ مَالٍ ابْتَلَعَهُ فِي حَيَاتِهِ وَمَاتَ وَهُوَ فِي بَطْنِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، إِذَا كَثُرَ فَبَلَغَ نِصَابَ زَكَاةٍ ، وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.[14]
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : إِنْ بَلَعَ الْمَيِّتُ جَوْهَرَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْمَال نُظِرَ ، فَإِنْ كَانَ مَا ابْتَلَعَهُ مَال نَفْسِهِ فَرَجَّحَ الْخَطِيبُ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ لإِِخْرَاجِ الْمَال لأَِنَّهُ اسْتَهْلَكَ مَالَهُ فِي حَال حَيَاتِهِ .
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ إِذَا بَلَعَ مَال نَفْسِهِ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُشَقُّ بَطْنُهُ لاِسْتِخْرَاجِهِ ؛ لأَِنَّهُ صَارَ لِلْوَرَثَةِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَهُوَ كَمَال الأَْجْنَبِيِّ.[15]
أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَال الَّذِي ابْتَلَعَهُ لِغَيْرِهِ فَمَاتَ وَدُفِنَ ، وَطَلَبَهُ مَالِكُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ بَدَلَهُ أَحَدٌ مِنْ وَرَثَتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَيُنْبَشُ قَبْرُهُ ، وَيُشَقُّ جَوْفُهُوُجُوبًا لاِسْتِخْرَاجِ الْمَال ثُمَّ يُدْفَعُ لِمَالِكِهِ ، أَمَّا إِذَا ضَمِنَهُ أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، أَوْ دُفِعَ لِصَاحِبِ الْمَال بَدَلُهُ فَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ نَبْشُهُ وَشَقُّ جَوْفِهِ ؛ لِقِيَام بَدَلِهِ مَقَامَهُ ، وَصَوْنًا لِلْمَيِّتِ عَنِ انْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ ، وَكَذَا إِنْ لَمْ يَطْلُبْ صَاحِبُ الْمَال مَالَهُ .
وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ وَلاَ يُشَقُّ بَطْنُهُ ، بَل يَجِبُ قِيمَةُ الْمَال الْمَبْلُوعِ فِي تَرِكَتِهِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ” أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا “[16] ، قَالُوا : وَوَجْهُ الدَّلاَلَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ كَسْرَ الْعَظْمِ وَشَقَّ الْجَوْفِ فِي الْحَيَاةِ لاَ يَجُوزُ لاِسْتِخْرَاجِ جَوْهَرَةٍ وَغَيْرِهَا فَكَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ.[17]
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِذَا بَلَعَ مَال غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَبَقِيَتْ مَالِيَّتُهُ كَخَاتَمٍ مَثَلاً وَطَلَبَهُ رَبُّهُ لَمْ يُنْبَشْ وَغُرِّمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ ؛ صَوْنًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ غُرْمُ الْمَال الَّذِي بَلَعَهُ الْمَيِّتُ ؛ لِعَدَمِ تَرِكَةٍ وَنَحْوِهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَشُقَّ جَوْفُهُ وَأُخِذَالْمَال ، فَدُفِعَ لِرَبِّهِ وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُهُ بِبَذْل قِيمَةِ الْمَال لِرَبِّهِ ، وَإِلاَّ فَلاَ يُنْبَشُ صَوْنًا لِحُرْمَتِهِ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ لِصَاحِبِ الْمَال ، وَإِنْ بَلَعَ مَال الْغَيْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِ فَلاَ يُضْمَنُ الْمَال الَّذِي بَلَعَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَعَلَيْهِ فَلاَ طَلَبَ لِرَبِّهِ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِلْمَيِّتِ بِنَبْشٍ أَوْ شَقٍّ قَبْل أَنْ يَبْلَى جَسَدُهُ ؛ لأَِنَّ مَالِكَ الْمَال هُوَ الْمُسَلِّطُ لَهُ عَلَى مَالِهِ بِالإِْذْنِ لَهُ فَهُوَ كَمَالِهِ.[18]
أَمَّا إِذَا بَلِيَ جَسَدُهُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ بَقَاءُ الْمَال وَظُهُورُهُ وَتَخَلُّصُهُ مِنْ أَعْضَاءِ الْمَيِّتِ فَيَجُوزُ نَبْشُهُ وَإِخْرَاجُ الْمَال مِنَ الْقَبْرِ وَدَفْعُهُ إِلَى صَاحِبِهِ ؛ لأَِنَّ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : ” إِنَّ هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ ، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ ” [19]وَلأَِنَّ تَرْكَهُ تَضْيِيعٌ لِلْمَال.[20]
وَإِنْ بَلَعَ مَال نَفْسِهِ لَمْ يُنْبَشْ قَبْرُهُ قَبْل أَنْ يَبْلَى جَسَدُهُ ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ اسْتِهْلاَكٌ لِمَال نَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ ، وَأَشْبَهُ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُنْبَشُ قَبْرُهُ وَيُشَقُّ جَوْفُهُ فَيُخْرَجُ الْمَال وَيُوَفَّى مِنْهُ دَيْنُهُ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُبَادَرَةِ إِلَى تَبْرِئَةِ ذِمَّتِهِ مِنَ الدَّيْنِ.[21]قَال ابْنُ قُدَامَةَ : وَيُحْتَمَل – إِنْ بَلَعَ مَال نَفْسِهِ – أَنَّهُ إِنْ كَانَ يَسِيرًا تُرِكَ ، وَإِنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ شُقَّ بَطْنُهُ وَأُخْرِجَ ؛ لأَِنَّ فِيهِ حِفْظَ الْمَال مِنَ الضَّيَاعِ وَنَفْعَ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِمَالِهِ بِمَرَضِهِ.[22]
ج – نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ :
6 – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَبْشِ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ كُفِّنَ بِهِ .
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْبَشُ الْقَبْرُ إِذَا كُفِّنَ الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ بِكَفَنٍ مَغْصُوبٍ بِشُرُوطٍ :
أَوَّلُهَا : أَنْ يَمْتَنِعَ رَبُّ الْكَفَنِ مِنْ أَخْذِ قِيمَتِهِ .
الثَّانِي : عَدَمُ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ رَبُّ الْكَفَنِ عَلَى أَخْذِ قِيمَتِهِ مِنَ الْوَارِثِ .
الثَّالِثُ : أَنْ لاَ تَطُول الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يُعْلَمُ مِنْهَا
فَسَادُ الْكَفَنِ وَإِلاَّ فَلاَ يُنْبَشُ ، وَيُعْطَى رَبُّ الْكَفَنِ قِيمَتَهُ .[23].
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي تَرْجِيحِ نَبْشِ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل كَفَنٍ مَغْصُوبٍ أَقْوَالٌ :
قَال النَّوَوِيُّ : لَوْ دُفِنَ فِي ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ مَسْرُوقٍ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ :
أَصَحُّهَا : أَنَّهُ يُنْبَشُ كَمَا لَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ ، وَصَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرَّافِعِيُّ .
وَالثَّانِي : لاَ يَجُوزُ نَبْشُهُ بَل يُعْطَى صَاحِبُ الثَّوْبِ قِيمَتَهُ ؛ لأَِنَّ الثَّوْبَ صَارَ كَالْهَالِكِ ؛ وَلأَِنَّ خَلْعَهُ أَفْحَشُ فِي هَتْكِ الْحُرْمَةِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي تَعْلِيقِهِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْعَبْدَرِيُّ ، وَهُوَ قَوْل الدَّارِمِيِّ وَأَبِي حَامِدٍ وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ عَنِ الأَْصْحَابِ .
وَالثَّالِثُ : إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَكَانَ فِي نَبْشِهِ هَتْكٌ لِحُرْمَتِهِ لَمْ يُنْبَشْ وَإِلاَّ نُبِشَ ، وَصَحَّحَهُ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالشَّيْخُ نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَالْمَحَامِلِيُّ لأَِنْفُسِهِمَا بَعْدَ حِكَايَتِهِمَا عَنِ الأَْصْحَابِ وَاخْتَارَهُ أَيْضًا الدَّارِمِيُّ .
قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ كُفِّنَ الرَّجُل فِي ثَوْبٍ حَرِيرٍ ، قَال الرَّافِعِيُّ : هُوَ كَالثَّوْبِ الْمَغْصُوبِ تَجْرِي فِي نَبْشِهِ هَذِهِ الأَْوْجُهُ – الثَّلاَثَةُ – وَلَمْ أَرَ هَذَا لِغَيْرِهِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ بِعَدَمِ النَّبْشِ بِخِلاَفِ الْمَغْصُوبِ فَإِنَّ نَبْشَهُ لِحَقِّ مَالِكِهِ ، قَالُوا : وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ؛ لأَِنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَقُّ اللَّهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ.[24]
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ : لَوْ دُفِنَ فِي أَرْضٍ أَوْ ثَوْبٍ مَغْصُوبَيْنِ وَطَالَبَ بِهِمَا مَالِكُهُمَا فَيَجِبُ النَّبْشُ وَلَوْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ ، لِيَصِل الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ . وَيُسَنُّ لِصَاحِبِهِمَا التَّرْكُ .
وَمَحَل النَّبْشِ فِي الثَّوْبِ إِذَا وُجِدَ مَا يُكَفَّنُ فِيهِ الْمَيِّتُ ، وَإِلاَّ فَلاَ يَجُوزُ النَّبْشُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلاَمُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلاَّ ثَوْبًا يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ قَهْرًا وَلاَ يُدْفَنُ عُرْيَانًا ، وَهُوَ مَا فِي الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ الأَْصَحُّ ، قَالَهُ الأَْذْرَعِيُّ[25]
وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنْ كُفِّنَ الْمَيِّتُ بِثَوْبٍ مَغْصُوبٍ وَطَلَبَهُ مَالِكُهُ لَمْ يُنْبَشِ الْقَبْرُ ، وَغُرِّمَ ذَلِكَ مِنْ تَرِكَتِهِ ؛ لإِِمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ مَعَ عَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ الْغُرْمُ لِعَدَمِ تَرِكَةٍوَنَحْوِهِ نُبِشَ الْقَبْرُ وَأُخِذَ الْكَفَنُ الْمَغْصُوبُ فَدُفِعَ لِمَالِكِهِ إِنْ لَمْ يَبْذُل لَهُ قِيمَةَ الْكَفَنِ مُتَبَرِّعٌ ، سَوَاءٌ كَانَ وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَلاَ يُنْبَشُ حِينَئِذٍ ؛ لإِِمْكَانِ دَفْعِ الضَّرَرِ مَعَ عَدَمِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ.[26]
وَفِي احْتِمَالٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُنْبَشُ إِذَا كَانَ الْكَفَنُ بَاقِيًا بِحَالِهِ ، لِيُرَدَّ إِلَى مَالِكِهِ عَنْ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَالِيًا فَقِيمَتُهُ مِنْ تَرَكَتِهِ.[27]
د – نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ :
7 – اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ إِذَا دُفِنَ فِي أَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ وَطَلَبَ مَالِكُهَا نَبْشَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِقِيمَتِهَا ؛ لأَِنَّ الْقَبْرَ فِي الأَْرْضِ يَدُومُ ضَرَرُهُ وَيَكْثُرُ ، وَلِيَفْرَغَ لَهُ مِلْكُهُ عَمَّا شُغِل بِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .
وَقَال الْفُقَهَاءُ : يُسَنُّ لِلْمَالِكِ تَرْكُ النَّبْشِ حَتَّى يَبْلَى الْمَيِّتُ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : يُخَيَّرُ الْمَالِكُ بَيْنَ إِخْرَاجِهِ وَمُسَاوَاةِ الْقَبْرِ بِالأَْرْضِ ، لِيَزْرَعَ فَوْقَهُ مَثَلاً ؛ لأَِنَّ حَقَّهُ فِي بَاطِنِ الأَْرْضِ وَظَاهِرِهَا ، فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ حَقَّهُ فِي بَاطِنِهَا وَإِنْ شَاءَ اسْتَوْفَاهُ .
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِجَوَازِ النَّبْشِ عَدَمَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ ، فَإِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ أُجْبِرَ الْمَالِكُ عَلَى أَخْذِ الْعِوَضِ .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا : يَجِبُ النَّبْشُ وَلَوْ تَغَيَّرَالْمَيِّتُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ هَتْكُ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ لِيَصِل الْمُسْتَحِقُّ إِلَى حَقِّهِ.[28]
هـ – نَبْشُ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل الْحَمْل :
8 – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَبْشِ قَبْرِ الْحَامِل مِنْ أَجْل حَمْلِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَوَّلُهُمَا : لِلشَّافِعِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا : لَوْ دُفِنَتِ امْرَأَةٌ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ تُرْجَى حَيَاتُهُ – بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ – نُبِشَ قَبْرُهَا وَشُقَّ جَوْفُهَا وَأُخْرِجَ الْجَنِينُ تَدَارُكًا لِلْوَاجِبِ ؛ لأَِنَّهُ كَانَ يَجِبُ شَقُّ جَوْفِهَا قَبْل الدَّفْنِ ، أَمَّا إِنْ لَمْ تُرْجَ حَيَاتُهُ فَلاَ يُنْبَشُ قَبْرُهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ دُفِنَتْ تُرِكَتْ حَتَّى يَمُوتَ ثُمَّ تُدْفَنُ.[29] .
ثَانِيهِمَا : اتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ شَقِّ بَطْنِ الْحَامِل ، فَقَال الْبُهُوتِيُّ : إِنْ مَاتَتْ حَامِلٌ بِمَنْ يُرْجَى حَيَاتُهُ حَرُمَ شَقُّ بَطْنِهَا مِنْ أَجْل الْحَمْل مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ ذِمِّيَّةً ، لِمَا فِيهِ مَنْ هَتْكِ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لإِِبْقَاءِ حَيَاةٍ مَوْهُومَةٍ ؛ لأَِنَّ الْغَالِبَ وَالظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ [30] ، وَاحْتَجَّ أَحْمَدُبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ “[31].
ثَالِثًا : نَبْشُ الْقَبْرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ نَفْسِهِ :
9 – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ بِحُقُوقِ الْمَيِّتِ كَدَفْنِهِ قَبْل الْغُسْل أَوِ التَّكْفِينِ أَوِ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَوْ دَفْنِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيل التَّالِي :
أ – دَفْنُهُ قَبْل الْغُسْل :
10 – اخْتَلَفَتْ أَقْوَال الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ وَلاَ تَيَمُّمٍ .
فَذَهَب الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ الْقَبْرُ لِلْغُسْل بَعْدَ إِهَالَةِ التُّرَابِ عَلَيْهِ ، سَوَاءٌ تَغَيَّرَ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ ؛ وَلأَِنَّ النَّبْشَ مُثْلَةٌ ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْهَا[32]، كَمَا قَال الْحَنَفِيَّةُ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ مِنْغَيْرِ غُسْلٍ أَوْ تَيَمُّمٍ لِغُسْلِهِ ، لأَِنَّهُ وَاجِبٌ فَيُسْتَدْرَكُ عِنْدَ قُرْبِهِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِنَتَنٍ أَوْ تَقَطُّعٍ ، وَإِلاَّ تُرِكَ .
وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدِ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يُنْبَشُ مَا بَقِيَ مِنْهُ جُزْءٌ .[33]
ب – نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل تَكْفِينِ الْمَيِّتِ :
11 – ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دُفِنَ الْمَيِّتُ بِغَيْرِ كَفَنٍ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ ، وَعَلَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ السَّتْرُ ، وَقَدْ حَصَل التُّرَابُ مَعَ مَا فِي النَّبْشِ مِنَ الْهَتْكِ لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ .
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُكَفَّنُ ؛ لأَِنَّ التَّكْفِينَ وَاجِبٌ فَأَشْبَهَ الْغُسْل [34](2) .
ج – نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ :
12 – ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْقَاضِي إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ قَبْرُ الْمَيِّتِ مِنْ أَجْل الصَّلاَةِ عَلَيْهِ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ مَعَ إِمْكَانِيَّةِ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ ؛ لِمَارَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ” أَنَّ أَسْوَدَ – رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً – كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْتِهِ ، فَذَكَرَهُ ذَاتَ يَوْمٍ قَال : مَا فَعَل ذَلِكَ الإِْنْسَانُ ؟ قَالُوا : مَاتَ يَا رَسُول اللَّهِ ، قَال : أَفَلاَ آذَنْتُمُونِي ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَ كَذَا وَكَذَا – قِصَّتُهُ – قَال : فَحَقَرُوا شَأْنَهُ ، قَال : فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ . فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. ” [35]
وَفِي الرِّوَايَةِ الأُْخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُنْبَشُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؛ لأَِنَّهُ دُفِنَ قَبْل فِعْل وَاجِبٍ فَيُنْبَشُ لِفِعْلِهِ ، كَمَا لَوْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ ، وَإِنَّمَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ .
وَهَذَا الْخِلاَفُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَيِّتُ ، فَأَمَّا إِنْ تَغَيَّرَ الْمَيِّتُ فَلاَ نَبْشَ بِحَالٍ.[36]
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ : إِنْ لَمْ يُصَل عَلَى الْمَيِّتِ أُخْرِجَ لَهَا مَا لَمْ يَفُتْ ، بِأَنْ خِيفَ التَّغَيُّرُ ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ.[37]
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ ( جَنَائِز ف 37 ) .
د – نَبْشُ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ :
13 – اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ نَبْشِ الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ :
الأَْوَّل : لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَجِبُ نَبْشُ الْقَبْرِ وَتَوْجِيهُ الْمَيِّتِ لِلْقِبْلَةِ اسْتِدْرَاكًا لِلْوَاجِبِ ، إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ ، أَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّفَسُّخُ فَيُتْرَكُ وَلاَ يُنْبَشُ.[38]
الثَّانِي : لِلْحَنَفِيَّةِ لاَ يُنْبَشُ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ صَوْنًا لِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ مِنَ الْهَتْكِ.[39]
رَابِعًا : نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ :
14 – ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ مِنْ أَجْل نَقْل الْمَيِّتِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ ، قَال ابْنُ الْهُمَامِ : اتَّفَقَتْ كَلِمَةُ الْمَشَايِخِ – مَشَايِخِ الْحَنَفِيَّةِ – فِي امْرَأَةٍ دُفِنَ ابْنُهَا وَهِيَ غَائِبَةٌ فِي غَيْرِ بَلَدِهَا فَلَمْ تَصْبِرْ وَأَرَادَتْ نَقْلَهُ : أَنَّهُ لاَ يَسَعُهَا ذَلِكَ . فَتَجْوِيزُ شَوَاذِّ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُعْلَمْ خِلاَفٌ بَيْنِ الْمَشَايِخِ فِي أَنَّهُ لاَ يُنْبَشُ ، وَأَمَّا نَقْل يَعْقُوبَ وَيُوسُفَ عَلَيْهِمَا وَعَلَى نَبِيِّنَا السَّلاَمُ مِنْ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ لِيَكُونَا مَعَ آبَائِهِمَا الْكِرَامِ فَهُوَ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ، وَلَمْ يَتَوَفَّرْ فِيهِ شُرُوطُ كَوْنِهِ شَرْعًا لَنَا [40]
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَبْشُ الْقَبْرِ لِنَقْل الْمَيِّتِ وَدَفْنِهِ فِي بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ الَّتِي دُفِنَ فِيهَا ، كَمُجَاوَرَةِ صَالِحٍ لِتَعُودَ عَلَيْهِ بَرَكَتُهُ ، أَوْ لإِِفْرَادِهِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ عَمَّنْ دُفِنَ مَعَهُ ، فَيَجُوزُ نَبْشُهُ لِذَلِكَ [41] ، لِقَوْل جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ” دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ . وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ أَوَّل قَتِيلٍ – يَعْنِي يَوْمَ أُحُدٍ – وَدُفِنَ مَعَهُ آخَرُ فِي قَبْرٍ ، ثُمَّ لَمْ تَطِبْ نَفْسِي أَنْ أَتْرُكَهُ مَعَ الآْخَرِ ، فَاسْتَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا هُوَ كَيَوْمِ وَضَعْتُهُ هُنَيَّةً غَيْرَ أُذُنِهِ ” [42]
وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مِنْ نَبْشِ الْقَبْرِ لِنَقْل الْمَيِّتِ إِلَى بُقْعَةٍ خَيْرٍ مِنْ بُقْعَتِهِ الشَّهِيدَ إِذَا دُفِنَ بِمَصْرَعِهِ ، فَلاَ يُنْبَشُ قَبْرُهُ لِنَقْلِهِ إِلَى غَيْرِ مَصْرَعِهِ ، حَتَّى لَوْ نُقِل مِنْهُ رُدَّ إِلَيْهِ ؛ لأََنَّ دَفْنَ الشَّهِيدِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي قُتِل فِيهِ سُنَّةٌ [43] ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَأْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ : ” ادْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ “[44]
وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُغْنِي : وَلَمْ يَزَل الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَقْبُرُونَ فِي الصَّحَارِي.[45]
خَامِسًا : نَبْشُ قَبْرِ الْمَيِّتِ لِدَفْنِ آخَرَ مَعَهُ :
15 – ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَبْشُ قَبْرِ مَيِّتٍ بَاقٍ لِمَيِّتٍ آخَرَ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ الأَْوَّل ، وَمَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْمَيِّتَ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا جَازَ نَبَشَهُ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ الْبِلاَدِ وَالْهَوَاءِ ، وَهُوَ فِي الْبِلاَدِ الْحَارَّةِ أَسْرَعُ مِنْهُ فِي الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ .
وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ أَيْ أَنَّهُ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا رَجَعَ إِلَى قَوْل أَهْل الْخِبْرَةِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ .
فَإِنْ حَفَرَ فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامًا دَفَنَهَا فِي مَكَانِهَا ، وَأَعَادَ التُّرَابَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَجُزْ دَفْنُ مَيِّتٍ آخَرَ عَلَيْهِ .
كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا صَارَ الْمَيِّتُ رَمِيمًا الزِّرَاعَةُ وَالْحِرَاثَةُ وَغَيْرُهُمَا فِي مَوْضِعِ الدَّفْنِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ شُرُوطَ وَاقِفٍ ، أَوْ لَمْ تَكُنِ الْمَقْبَرَةُ مُسَبَّلَةً.[46]
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : لَوْ بَلِيَ الْمَيِّتُ وَصَارَ تُرَابًا جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ فِي قَبْرِهِ وَزَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ.[47]
[1] .الموسوعة الکویتیة، ج40،ص24.
[2] . المصباح المنير ، والمغرب في ترتيب المعرب ، والمعجم الوسيط .
[3] . مغني المحتاج 1 / 367 .
[4] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 108 – 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 – 367 ، ودليل الفالحين 4 / 564 ، والمغني لابن قدامة 2 / 511 ، 552 ، 553 ، 554 ، والمجموع للنووي 5 / 303 .
[5] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، والمغني لابن قدامة 2 / 552 ، 553 ، والمجموع للنووي 5 / 303 .
[6] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، والمجموع للنووي 5 / 300 – 303 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 ، وكشاف القناع 2 / 145 .
[7] . المجموع للنووي 5 / 300 – 303 ، وتحفة المحتاج مع الحاشيتين 3 / 204 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
[8] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 101 .
[9] . جواهر الإكليل 1 / 117 ، والخرشي وبهامشه حاشية العدوي 2 / 144 – 145 .
[10] . جواهر الإكليل 1 / 117 ، والخرشي مع حاشية العدوي 2 / 144 – 145 .
[11] . حديث : ” أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه . . . ” . أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ( 60 / 29 ط دار الفكر ) وَقَال النووي في المجموع ( 5 / 300 ط المنيرية ) : حديث المغيرة ضعيف غريب . ثم نقل عن أبي أحمد الحاكم أنه قال : لا يصح هذا الحديث .
[12]. كشاف القناع 2 / 145 .
[13] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 102 ط دار إحياء التراث العربي .
[14] . جواهر الإكليل 1 / 117 .
[15] . تحفة المحتاج 3 / 204 ، وقليوبي وعميرة 1 / 352 ، والمجموع للنووي 5 / 300 ، 303 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
[16] . حديث : ” كسر عظم الميت ككسره حيا ” . أخرجه أبو داود ( 3 / 544 – ط حمص ) وابن حبان في صحيحه ( الإحسان 7 / 437 ط مؤسسة الرسالة ) ونقل علي القاري في المرقاة ( 2 / 380 ) عن ابن القطان أنه قال : ” إسناده حسن ” .
[17] . تحفة المحتاج 3 / 204 ، وقليوبي وعميرة 1 / 352 ، والمجموع للنووي 5 / 300 – 303 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
[18]. كشاف القناع 2 / 145 – 146 .
[19] . حديث : ” هذا قبر أبي رغال . . . ” . أخرجه أبو داود ( 3 / 464 ط حمص ) ، وقال أبو الطيب : فيه بجير بن أبي بجير مجهول ( عون المعبود 8 / 346 ط دار الفكر ) .
[20] . كشاف القناع 2 / 145 – 146 ، والمغني لابن قدامة 2 / 552 .
[21] . كشاف القناع 2 / 146 .
[22] . المغني لابن قدامة 2 / 552 .
[23] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 101 – 102 ، وجواهر الإكليل 1 / 117، والخرشي مع العدوي 2 / 144 – 145 .
[24] . المجموع للنووي 5 / 299 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
[25] . مغني المحتاج 1 / 366 .
[26] . كشاف القناع 2 / 145 .
[27] . المغني لابن قدامة 2 / 554 .
[28] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وجواهر الإكليل 1 / 117 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، وتحفة المحتاج 3 / 204 ، والمغني لابن قدامة 2 / 554 ، وكشاف القناع 2 / 145 .
[29] . مغني المحتاج 1 / 367 ، وتحفة المحتاج 3 / 205 .
[30] . جواهر الإكليل 1 / 117 ، وابن عابدين 1 / 602 ، وكشاف القناع 2 / 146 ، والمغني لابن قدامة 2 / 551 – 552 .
[31] . حديث : ” كسر عظم الميت . . ” سبق تخريجه ف 5 .
[32] . ورد فيها حديث : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة ” أخرجه البخاري ( فتح الباري 5 / 119 ط السلفية ) من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه .
[33] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، ومغني المحتاج 1 / 366 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 .
[34] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، ومغني المحتاج 1 / 366 – 367 ، وتحفة المحتاج 3 / 205 ، والمغني لابن قدامة 2 / 554 .
[35] . حديث : ” أن أسود – رجلا أو امرأة . . . ” أَخرجه البخاري ( فتح الباري 3 / 205 ط السلفية
[36] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وتحفة المحتاج 3 / 204 – 205 ، ومغني المحتاج 1 / 366 – 367 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 .
[37] . حاشية العدوي على الخرشي 2 / 142 .
[38] . تحفة المحتاج 3 / 204 – 205 ، ومغني المحتاج 1 / 366 – 367 ، والمغني لابن قدامة 2 / 553 .
[39] . حاشية ابن عابدين 1 / 602 ، وفتح القدير 2 / 101 – 102 .
[40] . فتح القدير 2 / 101 – 102 ، وحاشية ابن عابدين 1 / 602 ، ومغني المحتاج 1 / 366 .
[41] . كشاف القناع 2 / 86 ، 142.
[42]. حديث جابر رضي الله عنه : ” دفن مع أبي رجل . . . . ” أخرجه البخاري ( فتح الباري 3 / 214 – 215 ط السلفية ) .
[43] .كشاف القناع 2 / 86 ، 142 .
[44] .حديث : ” ادفنوا القتلى في مصارعهم ” أخرجه النسائي ( 4 / 79 ط التجارية الكبرى ) وعبد الرزاق في المصنف ( 5 / 278 ط المجلس العلمي ) من حديث جابر بن عبد الله رَضي الله عنهم .
[45] .المغني لابن قدامة ( 3 / 441 – ط هجر ) .
[46] .كشاف القناع 2 / 143 – 144 ، وحاشية العدوي على الخرشي 2 / 144 .
[47] .الفتاوى الهندية 1 / 167 .